التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · عقد العمل

المادة 825من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

اذا انقضت المدة المعينة للعمل ووجد عذر يقتضي مد أجلها يستمر العقد بقدر الحاجة ويلزم صاحب العمل اجر مثل المدة المضافة.

الإحالة

المادة 825 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 825 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 22 سنة من صدوره

المادة 825: مبدآن قضائيان

  • مثل: قرار قضائي رقم 2061 لسنة 1998، تحت المادة 825

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 2061 لسنة 1998 تحت المادة 825
1- لمحكمة الموضوع الصلاحية بوزن البينة المقدمة لها سواء الشخصيو منها او الخطية وترجيح بعضها على البعض الاخر وفقا للمادتين 33 و 34 من قانون البينات ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك طالما كان وزنها للبينة واستخلاص النتيجة منها سليما وسائغا

قرار قضائي رقم 2061 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 825 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 2016 لسنة 1998 تحت المادة 825
1- لمحكمة الموضوع الصلاحية بوزن البينة المقدمة لها سواء الشخصية منها او الخطية وترجيح بعضها على البعض الآخر وفقا للمادتين 33 و 34 من قانون البينات ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك طالما كان وزنها للبينة واستخلاص النتيجة منها س

قرار قضائي رقم 2016 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 825 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية