التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · عقد الوكالة

المادة 853من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- لا يجوز للوكيل بالبيع ان يشتري لنفسه ما وكل ببيعه. 2- وليس له ان يبيعه الى اصوله او فروعه او زوجه او لمن كان التصرف معه يجر مغنما او يدفع مغرما الا بثمن يزيد عن ثمن المثل. 3- ويجوز البيع لهؤلاء بثمن المثل اذا كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء.

الإحالة

المادة 853 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 853 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1997
1997بعد 21 سنة من صدوره

المادة 853: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1978 لسنة 1997، تحت المادة 853

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1997 قرار قضائي رقم 1978 لسنة 1997 تحت المادة 853
اشترطت المادة ( 853) من القانون المدني على الوكيل بالبيع عدم بيع ما وكل ببيعه لنفسه او ان يبيعه الى اصوله او فروعه او زوجته او لمن كان التصرف معه يجر له مغنما او يدفع عنه مغرما الا بثمن يزيد عن ثمن المثل او بثمن المثل اذا كان الموكل قد فوضه بالبيع ل

قرار قضائي رقم 1978 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 853 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 196 لسنة 1988 تحت المادة 853
1ــ ان دعوى فسخ البيع بسبب ان العقد قد تم بغبن فاحش والتي تنطبق عليها احكام المادة 145 من القانون المدني ، تسقط بموت من له الحق في الفسخ وهو البائع ولا ينتقل هذا الحق الى ورثته عملا بالماده 150 من القانون المدني ، ولا يؤثر على ذلك وفاة البائع بعد ا

قرار قضائي رقم 196 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 853 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 119 لسنة 1987 تحت المادة 853
لا يطبق حكم المادة (2/853) من القانون المدني التي تمنع الوكيل بالبيع أن يبيع ما وكل ببيعه الى أصوله أو فروعه أو زوجه أو لمن كان التصرف معه يجر مغنما أو يدفع مغرما الا بثمن يزيد على ثمن المثل ،فاذا عين الموكل المشتري وهو شقيق الوكيل واتفق معه على قيم

قرار قضائي رقم 119 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 853 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 120 لسنة 1987 تحت المادة 853
ان المادة 2/853 من القانون المدني تمنع الوكيل بالبيع أن يبيع ما وكل بيعه الى أصوله أو فروعه أو زوجه أو لمن كان التصرف معه يجر مغنما أو يدفع مغرما الا بثمن يزيد على ثمن المثل . وعليه فان شقيق الوكيل لا يعتبر من الاصول أو الفروع . كما أن تحديد الثمن و

قرار قضائي رقم 120 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 853 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 472 لسنة 1986 تحت المادة 853
1- ان المادة 853 من القانون المدني تجيز للوكيل بالبيع ان يبيع مال موكله الى زوجته بثمن المثل اذا فوضه الموكل بالبيع لمن يشاء . 2- اذا لم تجد المحكمة نصا في القانون المدني حكمت بأحكام الفقه الاسلامي ألاكثر موافقة لنصوصه وذلك عملا بالمادة الثانية من

قرار قضائي رقم 472 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 853 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية