التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · عقد الوكالة

المادة 861من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

تسري أحكام النيابة في التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.

الإحالة

المادة 861 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 861 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1997
1997بعد 21 سنة من صدوره

المادة 861: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 178 لسنة 1997، تحت المادة 861

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1997 قرار قضائي رقم 178 لسنة 1997 تحت المادة 861
1- استقر الاجتهاد على ان انكار المدعى عليه صدور الوكالة عنه ينقل عبء الاثبات على مدعي الوكالة تطبيقا لقاعدة البينة على من ادعى واليمين على من انكر لان موقف المحتجين بالوكالة هو موقف المدعي بحصولها وعليه فان توجيه اليمين للمدعى عليه بصفته مستأجرا بمو

قرار قضائي رقم 178 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 861 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 663 لسنة 1990 تحت المادة 861
1- تحيل المادة 3/80 من قانون التجارة الوكيل الذي يعمل باسم موكله بشأن حقوقه والتزاماته على الاحكام الواردة في القانون المدني. 2- ان عقد الكفالة ليس من اعمال الادارة اذ يشترط في الكفيل ان يكون أهلا للتبرع وهذا الامر لا يملكه الوكيل سواء كانت وكالته

قرار قضائي رقم 663 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 861 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 867 لسنة 1989 تحت المادة 861
يفهم من التفويض الصادر عن وزير الشباب الى مدير مدينة الحسين للشباب المتضمن تفويضه باستكمال كافة الاجراءات المتعلقة باحالة عطاء الابراج في ستاد عمان الدولي وحسب الاصول المرعية ، أن هذا التفويض هو تفويض خاص ومحدد ومقصور على المهمة المبينة فيه وهي است

قرار قضائي رقم 867 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 861 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 546 لسنة 1983 تحت المادة 861
1- ان المادة (861) من القانون المدني التي تقع في الفصل الثالث منه المتعلق بعقد الوكالة قد نصت على ان تسري احكام النيابة على العقد المنصوص عليها في هذا القانون على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل من الوكيل. 2- ان حمل كلام المدعية بانها تريد ا

قرار قضائي رقم 546 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 861 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية