التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · عقد الوكالة

المادة 863من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

للموكل ان يعزل وكيله متى اراد الا اذا تعلق بالوكالة حق للغير او كانت قد صدرت لصالح الوكيل فانه لا يجوز للموكل ان ينهيها او يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه.

الإحالة

المادة 863 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 863 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
6 مبادئ قضائية
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره

المادة 863: 3 مبادئ قضائية

  • مثل: قرار قضائي رقم 729 لسنة 1999، تحت المادة 863

المبادئ القضائية 22

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 729 لسنة 1999 تحت المادة 863
1-تنظيم مالك الشقة وكالة خاصة للمييز ضده غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل فيها بعد ان قبض ثمن الشقة من الوكيل فان تصرفه في الشقة بعد ذلك هبة منه لزوجته تصرف ممنوع قانونا لان تصرفه هذا هو في حقيقته الغاء للوكالة وعزل للوكيل دون موافقته وهي وكالة غير ق

قرار قضائي رقم 729 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 863 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 174 لسنة 1999 تحت المادة 863
فسرت محكمة التمييز بقرارها الصادر عن الهيئة العامة نص المادة (11/ب) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 ان المشرع بهذا النص الوارد في قانون خاص اجاز بيع وفراغ الاموال غير المنقولة بالوكالة المنظمة او المصدقة

قرار قضائي رقم 174 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 863 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 1196 لسنة 1999 تحت المادة 863
توكيل المميز للمميز ضده بحصصه في قطعة الارض موضوع الوكالة ووكله بحق بيعها بالسعر الذي يراه مناسبا او تسجيلها باسمه او باسم اصوله او فروعه لاستلامه قيمتها وانه لم يبق له بذمته اي حق او مطالبة وكالة خاصة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها ، مما يجعل

قرار قضائي رقم 1196 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 863 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 1521 لسنة 1998 تحت المادة 863
الوكالة الخاصة المتضمنة انها وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها وانها تخول الوكيل بيع حصص الموكل في قطع الاراضي المبينة فيها ورهنها وفك الرهن... وان الموكل قد استلم من الوكيل ثمن هذه الاراضي فان هذه الوكالة والحالة هذه تكون غير قابلة للعزل

قرار قضائي رقم 1521 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 863 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 453 لسنة 1998 تحت المادة 863
اجاز المشرع في المادة 11/ب من القانون رقم (51) لسنة 1958 المعدل للأحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة بيع وفراغ الاموال غير المنقولة بالوكالة المنظمة او المصدقة من الكاتب العدل، اذ نصت على ( الوكالات التي ينظمها او يصدقها الكاتب العدل، المتضمنة بي

قرار قضائي رقم 453 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 863 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 301 لسنة 1998 تحت المادة 863
1- الوكالة الخاصة المتضمنة تخويل الوكيل بيع كامل حصص الموكل في قطعة الارض موضوع الوكالة وتخويله بقبض الثمن، وتضمينها بأنها وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها وان الموكل يسقط حقه في عزل الوكيل عن وكالته لوصول كامل ثمن هذه الارض ليده فان مثل هذ

قرار قضائي رقم 301 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 863 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 61 لسنة 1998 تحت المادة 863
1- الوكالة المتضمنة حق الوكيل بالتصرف بحصة وحقوق الموكل في الشركة بيعا ورهنا وفراغا وهبة وتنازلا وفي قبض الارباح، وان الوكالة صدرت لوجود حقوق والتزامات وديون مترتبة بذمة الموكل لصالح الوكيل واخرين فان مؤدى هذه الوكالة ومضمونها يتعلق بأموال غير منقول

قرار قضائي رقم 61 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 863 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 1836 لسنة 1998 تحت المادة 863
اذا كانت الوكالة معنونة بأنها وكالة خاصة غير قابلة للعزل وتضمنت في متنها ان الموكل قد وكل الوكيل (ببيع كامل حصصه في قطعة الارض موضوع الوكالة وفي قبض الثمن... وكالة خاصة مفوضة لقوله ورأيه وفعله غير قابلة للعزل واني اسقط حقي في عزل الوكيل عن وكالته لو

قرار قضائي رقم 1836 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 863 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 8 لسنة 1998 تحت المادة 863
لا تعتبر الوكالة المتضمنة تخويل الوكيل بيع الارض العائدة للموكل وافراغها وافرازها وقبض ثمنها والبناء عليها وتأجيرها من الوكالات غير القابلة للعزل والتي يتعلق بها حق للغير او للوكيل بالمعنى المقصود في المادة (863) من القانون المدني وان تضمنت ان الموك

قرار قضائي رقم 8 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 863 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 587 لسنة 1997 تحت المادة 863
1-اذا صدر القرار المميز عن هيئة المحكمة بالتشكيل العادي مخالفا لمبدأ مقرر في حكم سابق في نفس الموضوع فأنه يتعين ودفعا لتناقض الأحكام في المواضيع المتماثلة ان تنظر القضية هذه من الهيئة العامة لمحكمة التمييز عملا بالمادة ( 205) من قانون اصول المحاكمات

قرار قضائي رقم 587 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 863 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 1457 لسنة 1996 تحت المادة 863
لا تعتبر الوكالة المتضمنة تخويل الوكيل بيع الارض العائدة للموكل وافراغها وافرازها وقبض ثمنها والبناء عليها وتأجيرها وان الموكل قبض ثمن الارض من الوكيل دينا في ذمة الموكل لحساب الوكيل من الوكالات التي يتعلق بها حق للغير او للوكيل والتي لا تقبل الع

قرار قضائي رقم 1457 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 863 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 1962 لسنة 1996 تحت المادة 863
اقرار الموكل في الوكالة غير القابلة للعزل بأن حقا للوكيل تعلق بصدور الوكالة له يكفي لمنع الموكل من استعمال حقه بعزل الوكيل متى اراد وفقا لحكم المادة (863) من القانون المدني ولا يتوجب على الوكيل اثبات طبيعة او ماهية حقه الذي جعل الموكل يقر بأن الوكال

قرار قضائي رقم 1962 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 863 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 883 لسنة 1995 تحت المادة 863
تقضي المـادة 863 من القانـون المدني بان للموكل ان يعزل وكيله متى اراد الا اذا تعلق بالوكالة حق للغيـر او كانت صـدرت لصالح الوكيل فانه لا يجـوز للموكل ان ينهيها او يغيرها دون موافقـة من صـدرت لصالحـة , وعليـه فيعتبـر توكيل المميزة للمميز ضـده لينـ

قرار قضائي رقم 883 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 863 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 465 لسنة 1994 تحت المادة 863
للموكل ان يعزل وكيله متى اراد الا اذا تعلق بالوكالة حق الغير او كانت قد صدرت لصالح الوكيل فانه لا يجوز للموكل ان ينهيها او يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه عملا باحكام المادة 863 من القانون المدني وعليه فان قيام مورث المميز ضدهم (الموكل) بتوكيل الاو

قرار قضائي رقم 465 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 863 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 244 لسنة 1987 تحت المادة 863
01 ان معاملات بيع جميع الحقوق والمنافع في الاراضي تجري في دائرة تسجيل الاراضي بموجب عقد بيع لكل مشتر, وعندما يتم البيع تشطب أسماء البائعين من سجل الاموال غير المنقولة ويدون فيها اسم المشتري0 وذلك اعمالا لنص المادة الثالثة من نظام تسجيل الاراضي رقم 1

قرار قضائي رقم 244 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 863 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 643 لسنة 1987 تحت المادة 863
خولت المادة 863 من القانون المدني الموكل ان يعزل وكيله متى أراد الا اذا تعلق بالوكالة حق للغير أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل فانه يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقه من صدرت لصالحه . وبناء على ذلك فلا يحق للموكل الذي صرح بأن للوكيل حق شخصي يت

قرار قضائي رقم 643 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 863 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 290 لسنة 1986 تحت المادة 863
ان عبارة " وكاله خاصة غير قابلة للعزل قبل تنفيذ اغراضها لتعلق حق الوكيل بها قانونا وانني اسقط حق عزل الوكيل عن الوكالة " تشكل اقرارا من الموكل بأن للوكيل حقا تعلق بصدور هذه الوكلة يكفي لمنع الموكل من استعمال حقه بعزل الوكيل متى اراد وفقا للمادة 863

قرار قضائي رقم 290 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 863 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 252 لسنة 1986 تحت المادة 863
ان الوكالة عقد غير لازم يحق لاي من الطرفين ان يفسخه ، وذلك اعمالا للمادة 863 من القانون المدني ويترتب التعويض على الموكل عند الفسخ في وقت غير مناسب ان احدث ضررا وذلك اعمالا للمادة 864 من القانون المدني ، وهذا يعني ان حق الوكيل في هذه الحالة منحصر با

قرار قضائي رقم 252 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 863 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 492 لسنة 1986 تحت المادة 863
للموكل ان يعزل وكيله متى اراد الا اذا تعلق بالوكالة حق للغير او كانت قد صدرت لصالح الوكيل فانه لايجوز للموكل ان ينهيها او يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه وذلك عملا بالمادة 863 من القانون المدني وعليه فمن حق الوكيل الذي صدرت الوكالة لمصلحته وعزله ال

قرار قضائي رقم 492 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 863 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 115 لسنة 1985 تحت المادة 863
أن اعتبار عزل المحامي الوكيل نفسه من الوكالة عزلا لزميله الوكيل بنفس الوكالة مخالف للقانون عملا باحكام المواد 2/842 و 862 و863 و865 و867 من القانون المدني

قرار قضائي رقم 115 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 863 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 162 لسنة 1985 تحت المادة 863
01 يستفاد من نص المادة 25 من قانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم 43 لسنة 1972 بتاريخ 1972/8/1 انه يجب توفر شرطين لتمام عملية نقل الصيدلية اولهما ان تصدر الموافقة من الوزير الى مالك الصيدلية المنوي نقلها اي ان يكون طالب النقل مالكا للصيدلية بتاريخ الطلب 0

قرار قضائي رقم 162 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 863 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 532 لسنة 1983 تحت المادة 863
1- لا تعتبر الوكالة انها صدرت لصالح الوكيل بالمعنى القانوني حسبما استقر عليه الفقه والقضاء الا اذا كان من شأنها ان تؤمن للوكيل حقا ثابتا له وهي حالة التوكيل لشخص ببيع عقار على ان يستوفي الوكيل من ثمنه دينا له ثابتا ومحددا بذمة الموكل او ان يسدد دينا

قرار قضائي رقم 532 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 863 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية