التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · عقد الوكالة

المادة 865من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

للوكيل ان يقيل نفسه من الوكالة التي لا يتعلق بها حق الغير وعليه ان يعلن موكله وان يتابع القيام بالاعمال التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل.

الإحالة

المادة 865 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 865 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 22 سنة من صدوره

المادة 865: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 301 لسنة 1998، تحت المادة 865

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 301 لسنة 1998 تحت المادة 865
1- الوكالة الخاصة المتضمنة تخويل الوكيل بيع كامل حصص الموكل في قطعة الارض موضوع الوكالة وتخويله بقبض الثمن، وتضمينها بأنها وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها وان الموكل يسقط حقه في عزل الوكيل عن وكالته لوصول كامل ثمن هذه الارض ليده فان مثل هذ

قرار قضائي رقم 301 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 865 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 587 لسنة 1997 تحت المادة 865
1-اذا صدر القرار المميز عن هيئة المحكمة بالتشكيل العادي مخالفا لمبدأ مقرر في حكم سابق في نفس الموضوع فأنه يتعين ودفعا لتناقض الأحكام في المواضيع المتماثلة ان تنظر القضية هذه من الهيئة العامة لمحكمة التمييز عملا بالمادة ( 205) من قانون اصول المحاكمات

قرار قضائي رقم 587 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 865 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 211 لسنة 1996 تحت المادة 865
-1 تفسير محكمة الاستئناف لعقد الوكالة تفسيرا صحيحا يتفق مع مقاصد الطرفين مـن ان العقـد بينهمـا هـو عبـارة عـن وكـالـة خـاصـة صـادرة عـن المميز (المدعى عليه) الى المميز (المدعـي) ولصـالح الاخيـر ولا يتعلق بهـا حـق للغير ولا يغير من ذلك كون الوك

قرار قضائي رقم 211 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 865 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 115 لسنة 1985 تحت المادة 865
أن اعتبار عزل المحامي الوكيل نفسه من الوكالة عزلا لزميله الوكيل بنفس الوكالة مخالف للقانون عملا باحكام المواد 2/842 و 862 و863 و865 و867 من القانون المدني

قرار قضائي رقم 115 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 865 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 532 لسنة 1983 تحت المادة 865
1- لا تعتبر الوكالة انها صدرت لصالح الوكيل بالمعنى القانوني حسبما استقر عليه الفقه والقضاء الا اذا كان من شأنها ان تؤمن للوكيل حقا ثابتا له وهي حالة التوكيل لشخص ببيع عقار على ان يستوفي الوكيل من ثمنه دينا له ثابتا ومحددا بذمة الموكل او ان يسدد دينا

قرار قضائي رقم 532 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 865 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية