التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · عقد الايداع

المادة 875من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

لا يجوز للمودع لديه ان يستعمل الوديعة او يرتب عليها حقا للغير بغير اذن المودع فان فعل فتلفت او نقصت قيمتها كان ضامنا.

الإحالة

المادة 875 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 875 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1987
1987بعد 11 سنة من صدوره

المادة 875: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 244 لسنة 1987، تحت المادة 875

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1987 قرار قضائي رقم 244 لسنة 1987 تحت المادة 875
01 ان معاملات بيع جميع الحقوق والمنافع في الاراضي تجري في دائرة تسجيل الاراضي بموجب عقد بيع لكل مشتر, وعندما يتم البيع تشطب أسماء البائعين من سجل الاموال غير المنقولة ويدون فيها اسم المشتري0 وذلك اعمالا لنص المادة الثالثة من نظام تسجيل الاراضي رقم 1

قرار قضائي رقم 244 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 875 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية