الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
تجوز الحراسة القضائية على اموال الوقف في الاحوال الاتية اذا تبين ان الحراسة اجراء لا بد منه للمحافظة
على ما قد يكون لذي الشأن من حقوق:-
1- اذا كان الوقف شاغرا او قام نزاع بين المتولين على وقف او بين متول وناظر عليه او كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل المتولي
، وتنتهي الحراسة في هذه الاحوال اذا عين متول على الوقف سواء كان بصفة مؤقتة ام كان بصفة نهائية.
2- اذا كان الوقف مدينا.
3- اذا كان احد المستحقين مدينا معسرا وتبين ان الحراسة ضرورية لصيانة حقوق الدائنين فتفرض الحراسة على حصته الا اذا
تعذر فصلها فتفرض على اموال الوقف كله.