التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · عقدالحراسة

المادة 904من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

للحارس ان يحتسب المبالغ التي صرفها مصرف المثل في اداء مهمته.

الإحالة

المادة 904 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 904 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 22 سنة من صدوره

المادة 904: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1861 لسنة 1998، تحت المادة 904

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 1861 لسنة 1998 تحت المادة 904
1-صدور قرار قضائي بالحجز على الباخرة في ميناء العقبة يجعل من تطبيق نظام بدل خدمات مؤسسة الموانىء على الفترة السابقة للحجز، والقانون المدني على الفترة من تاريخ الحجز حتى بيعها بالمزاد العلني باعتبار مؤسسة الموانىء في هذه الفترة حارسا

قرار قضائي رقم 1861 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 904 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية