التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · عقد التأمين

المادة 920من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

الفصل الثالث عقد التأمين 1- أركان العقد وشروطه: التأمين عقد يلتزم به المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال او ايراداً مرتباً او اي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده او تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد او اقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن.

الإحالة

المادة 920 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 920 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2021
2021بعد 45 سنة من صدوره

المادة 920: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 150 لسنة 2021، تحت المادة 920

المبادئ القضائية 13

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2021 الحكم رقم 150 لسنة 2021 صلح حقوق عجلون تحت المادة 920 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 150 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 920 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2005 قرار قضائي رقم 2545 لسنة 2005 تحت المادة 920
. يستفاد من تعريف عقد التأمين الوارد بالمادة 920 من القانون المدني ، إن التأمين يقوم على خـطر أو حـادث يُخشى وقوعه ويبغي المؤمن له تأمينه منه على أن يقوم المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له أو المستفيد عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر . وحيث أن الثابت م

قرار قضائي رقم 2545 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 920 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 731 لسنة 1999 تحت المادة 920
1- للمؤمن له الحق في استيفاء الحقوق الناشئة عن عقد التأمين من الشركة المؤمنة عملا بالمادة (920) من القانون المدني وتنحصر علاقة الدائن المرتهن للسيارة المؤمن عليها ما بينه وبين الراهن ولا علاقة له بالشركة المؤمنة الا في حدود حقه باقامة الدعوى غير الم

قرار قضائي رقم 731 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 920 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 613 لسنة 1997 تحت المادة 920
1- التأمين الشامل هو تأمين تلتزم بموجبه الشركة المؤمنة بالتأمين على الاشخاص والتأمين على الاضرار، والمستفيد من التأمين لغايات المادة (920) من القانون المدني هو المؤمن له وتابعه ومن يقود السيارة بموافقته0 وعليه فيعتبر سائق السيارة المؤمنة تأمينا شام

قرار قضائي رقم 613 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 920 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1653 لسنة 1997 تحت المادة 920
تقضي المادة (920) من القانون المدني بأن يلتزم المؤمن بموجب عقد التأمين بأن يؤدي للمؤمن له او للمستفيد مبلغا من المال في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده او تحقق الخطر المبين في العقد وعليه فأن ثبوت احتراق المال المؤمن عليه بموجب العقد نتيجة تماس كهربائي

قرار قضائي رقم 1653 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 920 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 923 لسنة 1993 تحت المادة 920
1- يعتبر عقد التأمين الجماعي الذي ابرمته سلطة الكهرباء الاردنية مع شركة التأمين المميزة ، لتأمين العاملين لديها شاملا التأمين على الحياة والتأمين من المرض ، والتأمين من الاصابات ، مبرما لصالح موظفيها وليس لصالح السلطة ، وفقا لأحكام المادة 920 من ال

قرار قضائي رقم 923 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 920 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 394 لسنة 1993 تحت المادة 920
استقر الاجتهاد على ان التأمين الشامل هو نوع من التأمين الذي تلتزم بموجبه الشركة المؤمنة بالتأمين على الاشخاص والتأمين عن الاضرار وان المستفيد من التأمين لغايات المادة 920 من القانون المدني هو المؤمن له وتابعه ومن يقود السيارة بموافقته . وعليه فتستف

قرار قضائي رقم 394 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 920 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 547 لسنة 1993 تحت المادة 920
يستفاد من احكام المادة 920 من القانون المدني ان عقد التأمين يرتب حقوقا وواجبات لشركة التأمين ، سواء بدفع قيمة التأمين او باستيفاء مقابل التأمين وعليه فتعتبر شركة التأمين مسؤولة عن تحقق و استيفاء رسوم طوابع الواردات عن العقود المبرمة مع المؤمن عليهم

قرار قضائي رقم 547 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 920 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 274 لسنة 1985 تحت المادة 920
يستفاد من تعريف التأمين الوارد في المادة 920 من القانون المدني الاردني ان في العقد مؤمن ومؤمن له ومستفيد. والمضرور بحسب هذا النص ليس مستفيدا بدليل ان المادة 930 من هذا القانون قد نصت على انه لا ينتج التزام المؤمن اثره في التأمين من المسؤولية المدنية

قرار قضائي رقم 274 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 920 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 178 لسنة 1983 تحت المادة 920
1- ان اصلاح السيارة المؤمنة يدخل في مفهوم عبارة (التعويض المالي الاخر) المنصوص عليه في المادة 920 من القانون المدني ويعتبر قيام شركة التأمين بهذا الاصلاح تعويضا عن الضرر الذي اصاب السيارة المؤمنة. 2- ان الشرط الذي يعتبر باطلا بمقتضى المادة 924 من ا

قرار قضائي رقم 178 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 920 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 344 لسنة 1983 تحت المادة 920
1- يتضح من المادتين (920)و(929) من القانون المدني ان المستفيد قد يكون خلاف المؤمن له. 2- يتوجب على محكمة الاستئناف قبل البت في الدعوى ان تبين في حكمها ما اذا كان عقد التأمين يشمل سائق السيارة التي وقع الضرر من استعمالها ام لا ، فان كان مشمولا بالتأ

قرار قضائي رقم 344 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 920 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 346 لسنة 1983 تحت المادة 920
1- تعتبر شركة التأمين مسؤولة تجاه صاحبي السيارتين المصدومتين عن الضرر الذي نجم عن صدمها من السيارة المؤمنة عملا بالمادة (920) من القانون المدني التي نصت على الزام المؤمن بأن يؤدي الى المؤمن له أو الى المستفيد التعويض وفق أحكام عقد التأمين. 2- ان الم

قرار قضائي رقم 346 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 920 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1979 قرار قضائي رقم 316 لسنة 1979 تحت المادة 920
1- يفيد نص المادة (920) من القانون المدني أن للمضرور حقا في تقاضي التعويض ممن أحدث الضرر أو من شركة التأمين. 2- استقر قضاء محكمة التمييز على أن من أهم مزايا الدعوى المباشرة التي يرفعها المضرور على شركة التأمين هو أن مركزه قبل الشركة اقوى من مركز ال

قرار قضائي رقم 316 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 920 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية