التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · عقود التوثيقات الشخصية

المادة 959من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

للكفيل في الكفالة المعلقة او المضافة ان يرجع عن كفالته قبل ترتب الدين.

الإحالة

المادة 959 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 959 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره

المادة 959: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 245 لسنة 1999، تحت المادة 959

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 245 لسنة 1999 تحت المادة 959
اجازت المادة 959 من القانون المدني للكفيل ان يرجع عن كفالته قبل ترتب الدين في ذمة المكفول وبالمفهوم المخالف لهذه المادة لا يجوز للكفيل ان يرجع عن كفالته بعد ترتب الدين ، وعليه فان اتفاق الكفيل مع البنك الدائن في الشروط الخصوصية لسند الكفالة ان يضع ا

قرار قضائي رقم 245 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 959 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 221 لسنة 1988 تحت المادة 959
اعمالا لنص المادة (959) من القانون المدني فان كفالة دين المستقبل جائزه ويحق للكفيل الرجوع عن كفالته قبل ترتب الدين ، وعليه فتسري الكفالة على الديون التي ترتبت في ذمه المكفول من تاريخ نشوء الكفالة وحتى الغائها .

قرار قضائي رقم 221 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 959 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 875 لسنة 1988 تحت المادة 959
للكفيل في الكفالة المعلقة او المضافة ان يرجع عن كفالته قبل ترتب الدين بمقتضى المادة 959 من القانون المدني ، وعليه فان رجوع الكفيل عن الكفالة يكون نافذا بخصوص الدين الذي لم يكن قد ترتب في ذمة المكفول اما الدين الذي ترتب خلال الفترة ما بين تاريخ الكفا

قرار قضائي رقم 875 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 959 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية