الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
1- للدائن مطالبة الاصيل او الكفيل او مطالبتهما معا.
2- وان كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شاء منهما.
3- على ان مطالبته لاحدهم لا تسقط حقه في مطالبة الباقين.
الإحالة
المادة 967 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 967 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2002
2002بعد 26 سنة من صدوره
المادة 967: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 1298 لسنة 2002، تحت المادة 967
المبادئ القضائية 2
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2002 قرار قضائي رقم 1298 لسنة 2002 تحت المادة 967
أن الشركات في الشركة التضامن مسؤولون عن ديوان الشركة على أموالهم الشخصية وتكون مسؤوليتهم بالتضامن فيما بينهم وكذلك بالتضامن مع الشركة بمعنى أن الشركاء مسؤولون بصفة شخصية وبوجه التضامن عن ديوان الشركة كملتزمين أصليين إلى جانب التزام الشركة أي يكونون
قرار قضائي رقم 1298 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 967 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1994 قرار قضائي رقم 1362 لسنة 1994 تحت المادة 967
-1 يعتبر الحساب الجاري دينا على من قبضه وعليه فان اي تغير او تعديل على اسم شركة التضامن فان هذا التغيير لا يؤثر
على الحقوق والالتزامات المترتبة للشركة او عليها كما لا يؤثر انسحاب اي شريك اذ يبقى الشريك مسؤولا بالتضامن مع باقي
الشركاء عن الديون والال
قرار قضائي رقم 1362 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 967 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.