الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اذا كان الدين مؤثقاً بتأمين عيني قبل الكفالة ولم يكن الكفيل متضامنا فلا يجوز التنفيذ على اموال الكفيل قبل التنفيذ على الاموال الموثقة للدين.
الإحالة
المادة 971 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 971 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1991
1991بعد 15 سنة من صدوره
المادة 971: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 765 لسنة 1991، تحت المادة 971
المبادئ القضائية 2
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1991 قرار قضائي رقم 765 لسنة 1991 تحت المادة 971
يستفاد من احكام المادة 971 من القانون المدني انه اذا كان الدين المكفول موثقا بتأمين عيني بتاريخ سابق للكفالة فللمدين
غير المتضامن ان يتمسك بالتنفيذ اولا على المال الموثق بتأمين عيني حتى اذا لم يكف ثمن العين يصار الى التنفيذ بالباقي
على الكفيل المحكو
قرار قضائي رقم 765 لسنة 1991 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 971 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1987 قرار قضائي رقم 267 لسنة 1987 تحت المادة 971
1ــ لاتجيز المادة (971) من القانون المدني التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الاموال الموثقة للدين اذا كان
الدين موثقا بتأمين عيني قبل الكفالة وعليه فلا يستفيد الكفيل من أحكام هذه المادة اذا ثبت بأن التأمين قد وضع بنفس
تاريخ الكفاله . 2ــ ان
قرار قضائي رقم 267 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 971 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.