التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · عقود التوثيقات الشخصية

المادة 971من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

اذا كان الدين مؤثقاً بتأمين عيني قبل الكفالة ولم يكن الكفيل متضامنا فلا يجوز التنفيذ على اموال الكفيل قبل التنفيذ على الاموال الموثقة للدين.

الإحالة

المادة 971 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 971 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1991
1991بعد 15 سنة من صدوره

المادة 971: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 765 لسنة 1991، تحت المادة 971

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1991 قرار قضائي رقم 765 لسنة 1991 تحت المادة 971
يستفاد من احكام المادة 971 من القانون المدني انه اذا كان الدين المكفول موثقا بتأمين عيني بتاريخ سابق للكفالة فللمدين غير المتضامن ان يتمسك بالتنفيذ اولا على المال الموثق بتأمين عيني حتى اذا لم يكف ثمن العين يصار الى التنفيذ بالباقي على الكفيل المحكو

قرار قضائي رقم 765 لسنة 1991 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 971 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 267 لسنة 1987 تحت المادة 971
1ــ لاتجيز المادة (971) من القانون المدني التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الاموال الموثقة للدين اذا كان الدين موثقا بتأمين عيني قبل الكفالة وعليه فلا يستفيد الكفيل من أحكام هذه المادة اذا ثبت بأن التأمين قد وضع بنفس تاريخ الكفاله . 2ــ ان

قرار قضائي رقم 267 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 971 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية