التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · عقود التوثيقات الشخصية

المادة 979من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- ليس للكفيل ان يرجع على الاصيل بشيء مما يؤديه عنه الا اذا كانت الكفالة بطلبه او موافقته وقام الكفيل بادائها. 2- وليس له ان يرجع بما عجل اداءه من الدين المؤجل الا بعد حلول الاجل.

الإحالة

المادة 979 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 979 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1992
1992بعد 16 سنة من صدوره

المادة 979: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 367 لسنة 1992، تحت المادة 979

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1992 قرار قضائي رقم 367 لسنة 1992 تحت المادة 979
1- لا يخرج خطاب الضمان في حقيقته و طبيعته عن عقد الكفالة ، وبالرغم من اختلاف التزامات البنك في خطاب الضمان عن الالتزامات التي ترتبها الكفالة العادية على الكفيل ،لان البنك الضامن في خطاب الضمان هو الكفيل والآمر هو المكفول و المستفيد فيه هو المكفول له

قرار قضائي رقم 367 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 979 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 238 لسنة 1988 تحت المادة 979
1- تعتبر الدعوى سابقة لاوانها اذا اقيمت قبل نشوء الحق لا قبل انكشافه بحكم ، وعليه يتوجب استئخار النظر بالدعوى المقامة من الكفيل لحين البت بالدعوى التي اقامها المكفول لمنع الوزارة من المطالبة بقيمة كفالة السلفة وبقيمة كفالة حسن التنفيذ ، وذلك لان الت

قرار قضائي رقم 238 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 979 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 266 لسنة 1987 تحت المادة 979
1- اذا أوفى الضامن الاحتياطي قيمة السند آلت اليه الحقوق الناشئة عنه تجاه مضمونه والملتزمين تجاهه بمقتضى السند عملا بأحكام المادة (3/163) من قانون التجارة. 2 -لا يرد القول بأنه لا يجوز للكفيل أن يرجع على الاصيل بما يؤديه عنه الا اذا كانت الكفالة بطل

قرار قضائي رقم 266 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 979 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية