التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · عقود التوثيقات الشخصية

المادة 987من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

3- انتهاء الكفالة: تنتهي الكفالة باداء الدين او تسليم المكفول به وبابراء الدائن للمدين او كفيله من الدين.

الإحالة

المادة 987 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 987 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1997
1997بعد 21 سنة من صدوره

المادة 987: مبدآن قضائيان

  • مثل: قرار قضائي رقم 2384 لسنة 1997، تحت المادة 987

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1997 قرار قضائي رقم 2384 لسنة 1997 تحت المادة 987
1- يطبق التقادم القصير المنصوص عليه في المادة (214) من قانون التجارة على دعوى المظهر له التي اقامها بقيمة كمبيالات ولا يطبق بشأنها التقادم الوارد في المادة (1/58) من ذات القانون، الا ان الاخذ بهذا التقادم موقوف على عدم اقرار المدين بالدين صراحة او د

قرار قضائي رقم 2384 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 987 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 658 لسنة 1997 تحت المادة 987
تنتهي الكفالة باداء الديـن او تسليـم المكفول به وبابراء الدائن للمدين او كفيله من الدين وذلك وفقا للمادة 987 من القانـون المدنـي وعليه وبما ان السيارة المكفولة قد اعيد ادخالها الى المنطقة الحرة وتم التحفـظ عليهـا في المنطقة الحرة فتكون الكفالة لل

قرار قضائي رقم 658 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 987 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 714 لسنة 1990 تحت المادة 987
1- ان رفض المحكمة لطلب المدعية بتقديم بينة اضافية بعد ان ختمت بينتها بعد ابراز الكمبيالة لا يخالف القانون عملا بالمادة 2/72 من الاصول المدنية. 2- تعتبر المدعية عاجزة عن اثبات دعواها بعد اقرارها بأن الكمبيالة التي أبرزتها انما كانت تأمينا. 3- توجه

قرار قضائي رقم 714 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 987 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية