التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1955/ 1956 رقم 18 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 338
نُشر
16 نيسان 1955
المواد
7
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1955/ 1956 رقم 18 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 338)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

1- يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1955/ 1956) ويعمل به من بداية السنة المالية المذكورة.

المادة 2

2- يخصص لنفقات الحكومة عن الاثني عشر شهراً التي تنتهي في 31/ 3/ 1956 مبلغ (17.784.361) ديناراً يوزع بالصورة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

المادة 3

3- تقدر الواردات للاثني عشر شهراً التي تنتهي في 31/ 3/ 1956 بمبلغ (17.278.575) ديناراً بالصورة المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.

المادة 4

4- تؤمن النفقات المدرجة في القسم الاول من الجدول رقم (1) من الواردات المدرجة في القسم الاول من الجدول رقم (2) ويؤمن العجز البالغ قدره (448934) ديناراً من الاحتياطي.

المادة 5

5- تؤمن النفقات المدرجة في القسم الثاني من الجدول رقم (1) من الواردات المدرجة في القسم الثاني من الجدول رقم (2) ويؤمن العجز البالغ قدره (146852) ديناراً من الاحتياطي.

المادة 6

6- تؤمن النفقات المدرجة في القسم الثالث من الجدول رقم (1) من الواردات المدرجة في القسم الثالث من الجدول رقم (2).

المادة 7

7- رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1955/ 1956.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية