نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون (الميزانية الخاص الموقت رقم -4- لسنة 1938 - 1939 المالية) رقم 4 لسنة 1938
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون (الميزانية الخاص الموقت رقم -4- لسنة 1938 - 1939 المالية) رقم 4 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، ص 325)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة الثانية - أجيز انفاق الف وتسعماية جنيه على الاغراض التالية:- لف الفصل المادة 1600 23- النافعة (فوق العادة) 11- انشاء ثكنات اضافية للجيش العربي في عمان 0300 34- مشاريع الري 1- الاشغال التحضيرية. ـــــــــ 1900 المجموع
المادة 3
المادة الثالثة- يؤمن المبلغ المذكور في المادة الثانية بالصورة التالية:- لف 1600 من الواردات العمومية المقدرة لسنة 1938 - 1939 من القرض الذي صودق على اصداره من صندوق المشاريع العمرانية لاجل الاشغال التحضيرية المتعلقة بمشاريع الري وقدره الف …
اسأل مساعدك عن قانون (الميزانية الخاص الموقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.