التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون (الميزانية الخاص الموقت رقم -4- لسنة 1938 - 1939 المالية) رقم 4 لسنة 1938

غير ساري
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون (الميزانية الخاص الموقت رقم -4- لسنة 1938 - 1939 المالية) رقم 4 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، ص 325)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة الاولى - يسمى هذا القانون (قانون الميزانية الخاص الموقت رقم -4- لسنة 1938 - 1939 المالية) ويعمل به من بداية السنة المالية المذكورة.

المادة 2

المادة الثانية - أجيز انفاق الف وتسعماية جنيه على الاغراض التالية:- لف الفصل المادة 1600 23- النافعة (فوق العادة) 11- انشاء ثكنات اضافية للجيش العربي في عمان 0300 34- مشاريع الري 1- الاشغال التحضيرية. ـــــــــ 1900 المجموع

المادة 3

المادة الثالثة- يؤمن المبلغ المذكور في المادة الثانية بالصورة التالية:- لف 1600 من الواردات العمومية المقدرة لسنة 1938 - 1939 من القرض الذي صودق على اصداره من صندوق المشاريع العمرانية لاجل الاشغال التحضيرية المتعلقة بمشاريع الري وقدره الف …

اسأل مساعدك عن قانون (الميزانية الخاص الموقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية