نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الموازنة العامة الموقت للسنة المالية 951-952 رقم 68 لسنة 1951
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1065، ص 1026
- نُشر
- 16 أيار 1951
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الموازنة العامة الموقت للسنة المالية 951-952 رقم 68 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1065، ص 1026)
حياة القانون
قانون الموازنة العامة الموقت للسنة المالية 951-952 غير ساري
رقم 68 لسنة 1951 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1065، ص 1026، نُشر في 16 أيار 1951
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني
رقم 0 لسنة 1947غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 6
المادة 1
1- يسمى هذا القانون الموقت (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1951-1952) ويعمل به من بداية السنة المالية المذكورة.
المادة 2
2- يخصص لنفقات الحكومة عن الاثني عشر شهراً التي تنتهي في 31-3-1952 مبلغ لا يزيد على (144،744،13) ديناراً تصرف على
المقاصد المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
المادة 3
3- تقدر الواردات للاثني عشر شهراً التي تنتهي في 31-3-1952 بمبلغ (122،755،11) ديناراً كما وردت في الجدول رقم (2)
الملحق بهذا القانون.
المادة 4
4- يؤمن مبلغ (022،989،1) ديناراً من الفيض المدور على السنة المالية 1951-1952.
المادة 5
5- لا يجوز نقل اي مبلغ من فصل الى آخر الا بقانون.
المادة 6
6- رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد مكلفان بتنفيذ هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة الموقت للسنة المالية 951-952.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.