التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الموازنة العامة المؤقت للسنة المالية 1963 / 1964 رقم 25 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1689، ص 637
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1689ص 63730 أيار 1963

المادة 9- لا يجوز اصدار حوالات مالية لاكثر من ربع المخصصات المرصودة للنفقات المتكررة الوقوع ولمدة ثلاثة اشهر فقط ما لم تكن هنالك اسباب خاصة لتجاوز النسبة المذكورة يوافق عليها وزير المالية (دائرة الموازنة العامة).

الإحالة

المادة 9 من قانون الموازنة العامة المؤقت للسنة المالية 1963 / 1964 رقم 25 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1689، ص 637)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية