نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الموازنة العامة المؤقت للسنة المالية 1963 / 1964 رقم 25 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1689، ص 637
- نُشر
- 30 أيار 1963
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الموازنة العامة المؤقت للسنة المالية 1963 / 1964 رقم 25 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1689، ص 637)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 8- أ- يجوز نقل المخصصات من اي مادة من مواد النفقات المتكررة الى النفقات الانمائية في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية (دائرة الموازنة العامة ) ولا يجوز العكس. ب- لا يجوز نقل المخصصات من مادة الى مادة اخرى …
المادة 9
المادة 9- لا يجوز اصدار حوالات مالية لاكثر من ربع المخصصات المرصودة للنفقات المتكررة الوقوع ولمدة ثلاثة اشهر فقط ما لم تكن هنالك اسباب خاصة لتجاوز النسبة المذكورة يوافق عليها وزير المالية (دائرة الموازنة العامة).
المادة 10
اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة المؤقت للسنة المالية 1963 / 1964.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.