التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الموازنة العامة المؤقت للسنة المالية 1963 / 1964 رقم 25 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1689، ص 637
نُشر
30 أيار 1963
المواد
10
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الموازنة العامة المؤقت للسنة المالية 1963 / 1964 رقم 25 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1689، ص 637)

المصدر الرسمي ↗

المواد 10

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون الموقت (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1963 / 1964) ويعمل به من تاريخ 1 / 4/ 1963.

المادة 2

المادة 2- يخصص لنفقات الحكومة عن الاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/ 3/ 1964 مبلغ 43535000 ديناراً وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

المادة 3

المادة 3 - تقدر الواردات للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/ 3/ 1964 بمبلغ 37604800 ديناراً كما هو مبين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.

المادة 4

المادة 4- يؤمن العجز البالغ قدره 5930200 دينار من الزيادة المنتظرة في الواردات ومن الاحتياطي العام.

المادة 5

المادة 5- لا يجوز اجراء الترفيعات المقررة للوظائف التي رفعت درجاتها في الموازنة العامة الا لشاغلي الوظائف المذكورة الذين اتموا اربع سنوات في درجاتهم الحالية بتاريخ 1/ 4/ 1963.

المادة 6

المادة 6- لا يجوز ملء وظيفة اي موظف يعار للخدمة خارج جهاز الحكومة الا بموظف يستخدم مؤقتاً وعند الضرورة بموجب عقد لمدة تلك الاعارة وبشرط عدم تجاوز مخصصات درجة الموظف المعار.

المادة 7

المادة 7- لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى آخر الا بقانون.

المادة 8

المادة 8- أ- يجوز نقل المخصصات من اي مادة من مواد النفقات المتكررة الى النفقات الانمائية في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية (دائرة الموازنة العامة ) ولا يجوز العكس. ب- لا يجوز نقل المخصصات من مادة الى مادة اخرى …

المادة 9

المادة 9- لا يجوز اصدار حوالات مالية لاكثر من ربع المخصصات المرصودة للنفقات المتكررة الوقوع ولمدة ثلاثة اشهر فقط ما لم تكن هنالك اسباب خاصة لتجاوز النسبة المذكورة يوافق عليها وزير المالية (دائرة الموازنة العامة).

المادة 10

المادة 10- رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة المؤقت للسنة المالية 1963 / 1964.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية