نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الموازنة العامة لسنة 950 - 951 المالية رقم 20 لسنة 1950
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1027، ص 356
- نُشر
- 1 تموز 1950
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الموازنة العامة لسنة 950 - 951 المالية رقم 20 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1027، ص 356)
حياة القانون
قانون الموازنة العامة لسنة 950 - 951 المالية غير ساري
رقم 20 لسنة 1950 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1027، ص 356، نُشر في 1 تموز 1950
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1950 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني
رقم 0 لسنة 1947غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 6
المادة 1
1- يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة لسنة 950 - 951 المالية ) ويعمل به منذ بداية السنة المذكورة.
المادة 2
2- يخصص لنفقات الحكومة عن الاثني عشر شهراً التي تنتهي في 31-3-1951 مبلغ لا يزيد على (030و191و4) جنيها فلسطينياً
تصرف على المقاصد المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
المادة 3
3- تقدر الواردات للاثني عشر شهراً التي تنتهي في 31-3-1951 بمبلغ (030و091و4) جنيها فلسطينيا كما وردت في الجدول رقم
(2) الملحق لهذا القانون.
المادة 4
4- يؤمن مبلغ مائة الف جنيه من رصيد امانات الطيران المدور عن السنة المالية 1950 - 1951، لتسديد العجز في الواردات.
المادة 5
5- لا يجوز نقل اي مبلغ من فصل الى آخر الا بقانون.
المادة 6
6- رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد مكلفان بتنفيذ هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة لسنة 950 - 951 المالية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.