التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الموازنة العامة لسنة 950 - 951 المالية رقم 20 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1027، ص 356
نُشر
1 تموز 1950
المواد
6
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الموازنة العامة لسنة 950 - 951 المالية رقم 20 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1027، ص 356)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الموازنة العامة لسنة 950 - 951 المالية غير ساري

رقم 20 لسنة 1950 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1027، ص 356، نُشر في 1 تموز 1950

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1950 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

1- يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة لسنة 950 - 951 المالية ) ويعمل به منذ بداية السنة المذكورة.

المادة 2

2- يخصص لنفقات الحكومة عن الاثني عشر شهراً التي تنتهي في 31-3-1951 مبلغ لا يزيد على (030و191و4) جنيها فلسطينياً تصرف على المقاصد المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

المادة 3

3- تقدر الواردات للاثني عشر شهراً التي تنتهي في 31-3-1951 بمبلغ (030و091و4) جنيها فلسطينيا كما وردت في الجدول رقم (2) الملحق لهذا القانون.

المادة 4

4- يؤمن مبلغ مائة الف جنيه من رصيد امانات الطيران المدور عن السنة المالية 1950 - 1951، لتسديد العجز في الواردات.

المادة 5

5- لا يجوز نقل اي مبلغ من فصل الى آخر الا بقانون.

المادة 6

6- رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد مكلفان بتنفيذ هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة لسنة 950 - 951 المالية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية