نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الميزانية العامة للسنة المالية 1961 - 1962 رقم 15 لسنة 1961
غير ساري
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الميزانية العامة للسنة المالية 1961 - 1962 رقم 15 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، ص 543)
المواد 7
المادة 1
1- يسمى هذا القانون (قانون الميزانية العامة للسنة المالية 1961 / 1962 ) ويعمل به من بداية السنة المالية المذكورة.
المادة 2
2- يخصص لنفقات الحكومة عن الاثني عشر شهراً التي تنتهي في نهاية تاريخ 31/ 3 / 1962 مبلغ (33420000) دينار يوزع بالصورة
المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
المادة 3
3- تقدر الواردات للاثني عشر شهراً التي تنتهي في نهاية تاريخ 31/ 3/ 1962 مبلغ (31820000) دينار كما وردت في الجدول
رقم (2) الملحق بهذا القانون.
المادة 4
4- تؤمن النفقات المبينة في المادة الثانية من هذا القانون من الواردات المبينة في المادة الثالثة منه ويؤمن العجز
البالغ مقداره (1600000) دينار من الزيادة المنتظرة في الواردات ومن الوفر العام.
المادة 5
5- لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى آخر إلا بقانون.
المادة 6
6- لا يجوز نقل المخصصات من مادة الى اخرى في أي فصل من فصول فوق العادة إلا بتنسيب من وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.
المادة 7
7- رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون الميزانية العامة للسنة المالية 1961 - 1962.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.