التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1956 / 1957 رقم 24 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1275، ص 1577
نُشر
16 أيار 1956
المواد
7
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1956 / 1957 رقم 24 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1577)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1956/ 1957) ويعمل به من بداية السنة المالية المذكورة.

المادة 2

المادة 2- يخصص لنفقات الحكومة عن الاثني عشر شهرا التي تنتهي في 31/ 3/ 1957 مبلغ (23181022) ديناراً يوزع بالصورة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

المادة 3

المادة 3- تقدر الواردات للاثني عشر شهراً التي تنتهي في 31/ 3/ 1957 بمبلغ (21402000) ديناراً بالصورة المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.

المادة 4

المادة 4- تؤمن النفقات المدرجة في القسم الاول من الجدول رقم (1) من الواردات المدرجة في القسم الاول من الجدول رقم (2) ويؤمن العجز البالغ قدره (715022) ديناراً من الاحتياطي.

المادة 5

المادة 5- تؤمن النفقات المدرجة في القسم الثاني من الجدول رقم (1) من الواردات المدرجة في القسم الثاني من الجدول رقم (2) ويؤمن العجز البالغ قدره (1064000) دينار من الاحتياطي.

المادة 6

المادة 6- تؤمن النفقات المدرجة في القسم الثالث من الجدول رقم (1) من الواردات المدرجة في القسم الثالث من الجدول رقم (2).

المادة 7

المادة 7- رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1956 / 1957.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية