نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1956 / 1957 رقم 24 لسنة 1956
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1275، ص 1577
- نُشر
- 16 أيار 1956
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1956 / 1957 رقم 24 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1577)
المواد 7
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1956/ 1957) ويعمل به من بداية السنة المالية المذكورة.
المادة 2
المادة 2- يخصص لنفقات الحكومة عن الاثني عشر شهرا التي تنتهي في 31/ 3/ 1957 مبلغ (23181022) ديناراً يوزع بالصورة
المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
المادة 3
المادة 3- تقدر الواردات للاثني عشر شهراً التي تنتهي في 31/ 3/ 1957 بمبلغ (21402000) ديناراً بالصورة المبينة في
الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.
المادة 4
المادة 4- تؤمن النفقات المدرجة في القسم الاول من الجدول رقم (1) من الواردات المدرجة في القسم الاول من الجدول رقم
(2) ويؤمن العجز البالغ قدره (715022) ديناراً من الاحتياطي.
المادة 5
المادة 5- تؤمن النفقات المدرجة في القسم الثاني من الجدول رقم (1) من الواردات المدرجة في القسم الثاني من الجدول
رقم (2) ويؤمن العجز البالغ قدره (1064000) دينار من الاحتياطي.
المادة 6
المادة 6- تؤمن النفقات المدرجة في القسم الثالث من الجدول رقم (1) من الواردات المدرجة في القسم الثالث من الجدول
رقم (2).
المادة 7
المادة 7- رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1956 / 1957.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.