نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الميزانية العامة للسنة المالية 1959 - 1960 رقم 15 لسنة 1959
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1417، ص 284
- نُشر
- 29 آذار 1959
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الميزانية العامة للسنة المالية 1959 - 1960 رقم 15 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1417، ص 284)
المواد 7
المادة 1
1- يسمى هذا القانون (قانون الميزانية العامة للسنة المالية 1959 - 1960) ويعمل به من بداية السنة المالية المذكورة.
المادة 2
2- يخصص لنفقات الحكومة عن الاثني عشر شهراً التي تنتهي في نهاية تاريخ 31/ 3/ 1960 مبلغ (38.171.000) دينار يوزع بالصورة
المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
المادة 3
3- تقدر الواردات للاثني عشر شهراً التي تنتهي في نهاية تاريخ 31/ 3/ 1960 بمبلغ (30.750.000) دينار كما وردت في الجدول
رقم (2) الملحق بهذا القانون.
المادة 4
4- تؤمن النفقات المبينة في المادة الثانية من هذا القانون من الواردات المبينة في المادة الثالثة منه ويؤمن العجز
البالغ مقداره (7.421.000) دينار من الزيادة المنتظرة في الواردات.
المادة 5
5- لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى آخر الا بقانون.
المادة 6
6- لا يجوز نقل المخصصات من مادة الى اخرى في أي فصل من فصول فوق العادة الا بتنسيب من وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.
المادة 7
7- رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون الميزانية العامة للسنة المالية 1959 - 1960.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.