التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الميزانية العامة للسنة المالية 1959 - 1960 رقم 15 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1417، ص 284
نُشر
29 آذار 1959
المواد
7
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الميزانية العامة للسنة المالية 1959 - 1960 رقم 15 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1417، ص 284)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

1- يسمى هذا القانون (قانون الميزانية العامة للسنة المالية 1959 - 1960) ويعمل به من بداية السنة المالية المذكورة.

المادة 2

2- يخصص لنفقات الحكومة عن الاثني عشر شهراً التي تنتهي في نهاية تاريخ 31/ 3/ 1960 مبلغ (38.171.000) دينار يوزع بالصورة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

المادة 3

3- تقدر الواردات للاثني عشر شهراً التي تنتهي في نهاية تاريخ 31/ 3/ 1960 بمبلغ (30.750.000) دينار كما وردت في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.

المادة 4

4- تؤمن النفقات المبينة في المادة الثانية من هذا القانون من الواردات المبينة في المادة الثالثة منه ويؤمن العجز البالغ مقداره (7.421.000) دينار من الزيادة المنتظرة في الواردات.

المادة 5

5- لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى آخر الا بقانون.

المادة 6

6- لا يجوز نقل المخصصات من مادة الى اخرى في أي فصل من فصول فوق العادة الا بتنسيب من وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.

المادة 7

7- رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الميزانية العامة للسنة المالية 1959 - 1960.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية