نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الموازنة العامة لسنة 949/ 950 المالية رقم 28 لسنة 1949
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 982، ص 142
- نُشر
- 9 أيار 1949
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الموازنة العامة لسنة 949/ 950 المالية رقم 28 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 982، ص 142)
المواد 4
المادة 1
(1) يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة لسنة 949/ 950 المالية) ويعمل به منذ بداية السنة المذكورة.
المادة 2
(2) يخصص لنفقات الحكومة عن الاثني عشر شهرا التي تنتهي في 31 / 3/ 1950 مبلغ لا يزيد على (2344402) جنيه فلسطيني تصرف
على المقاصد المبينة في الجدول رقم (1) الملحق لهذا القانون.
المادة 3
(3) تقدر الواردات للاثني عشر شهرا التي تنتهي في 31/ 3 / 1950 بمبلغ (2344402) جنيه فلسطيني كما وردت في الجدول رقم
(2) الملحق لهذا القانون.
المادة 4
(4) لا يجوز نقل اي مبلغ من فصل الى آخر الا بقانون.
اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة لسنة 949/ 950 المالية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.