التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الموازنة العامة لسنة 949/ 950 المالية رقم 28 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 982، ص 142
نُشر
9 أيار 1949
المواد
4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الموازنة العامة لسنة 949/ 950 المالية رقم 28 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 982، ص 142)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

(1) يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة لسنة 949/ 950 المالية) ويعمل به منذ بداية السنة المذكورة.

المادة 2

(2) يخصص لنفقات الحكومة عن الاثني عشر شهرا التي تنتهي في 31 / 3/ 1950 مبلغ لا يزيد على (2344402) جنيه فلسطيني تصرف على المقاصد المبينة في الجدول رقم (1) الملحق لهذا القانون.

المادة 3

(3) تقدر الواردات للاثني عشر شهرا التي تنتهي في 31/ 3 / 1950 بمبلغ (2344402) جنيه فلسطيني كما وردت في الجدول رقم (2) الملحق لهذا القانون.

المادة 4

(4) لا يجوز نقل اي مبلغ من فصل الى آخر الا بقانون.

اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة لسنة 949/ 950 المالية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية