التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون إلغاء قانون المجلس الوطني الاستشاري رقم 11 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 65
نُشر
1 كانون الثاني 1984
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون إلغاء قانون المجلس الوطني الاستشاري رقم 11 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 65)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانون المجلس الوطني الاستشاري لسنة 1984) ويعمل به من تاريخ 7 /1 /1984.

المادة 2

المادة 2- يلغى (قانون المجلس الوطني الاستشاري) رقم (17) لسنة 1978 وتعديلاته على أن ينقل العاملون فيه الى ملاك مجلس الأمة وتعتبر خدماتهم فيه استمرارا لخدماتهم في المجلس الوطني الإستشاري.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون إلغاء قانون المجلس الوطني الاستشاري.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية