نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون إلغاء قانون المجلس الوطني الاستشاري رقم 11 لسنة 1984
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3200، ص 65
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1984
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون إلغاء قانون المجلس الوطني الاستشاري رقم 11 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 65)
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانون المجلس الوطني الاستشاري لسنة 1984) ويعمل به من تاريخ 7 /1 /1984.
المادة 2
المادة 2- يلغى (قانون المجلس الوطني الاستشاري) رقم (17) لسنة 1978 وتعديلاته على أن ينقل العاملون فيه الى ملاك مجلس
الأمة وتعتبر خدماتهم فيه استمرارا لخدماتهم في المجلس الوطني الإستشاري.
المادة 3
المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون إلغاء قانون المجلس الوطني الاستشاري.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.