نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون حماية الاقتصاد الوطني رقم 3 لسنة 1992
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3804، ص 212
- نُشر
- 2 شباط 1992
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون حماية الاقتصاد الوطني رقم 3 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3804، ص 212)
حياة القانون
قانون حماية الاقتصاد الوطني ساري
رقم 3 لسنة 1992 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3804، ص 212، نُشر في 2 شباط 1992
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1992 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 5
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (5)
1- يعتبر قانون حماية الاقتصاد الوطني رقم 1992/3قانونا دستوريا لأنه مر في جميع المراحل الدستورية اللازمة لسن القوانين
.
2- ان قاعدة عدم سريان القانون بأثر رجعي وان كانت قاعدة صحيحة الا انه يجوز ان يسري على الماضي اذا وجد نص فيه يقضي
برجعيته عملا بأحك
تتعتبر القرارات الصادرة عن لجنة الامن الاقتصادي بموجب المادة الخامسة من تعليمات الادارة العرفية جزءا لا يتجزا من
قانون حماية الاقتصاد الوطني رقم 3 لسنة 1992 وفقا لنص المادة الثانية منه.
وعليه فان قرار لجنة ادارة البنك المشكلة بموجب قرار لجنة الامن ا1992
يعتبر التبليغ الذي جرى بالبريد المسجل وفقا لاحكام قانون حماية الاقتصاد الوطني رقم 3 لسنة 1992 والقرارات الصادرة
بمقتضاه عن لجنة الامن الاقتصادي وهو قانون خاص تبليغا صحيحا بعد انقضاء سبعة ايام على ايداعه في البريد وموافقا
لاحكام المادة 20 من القرار1992
1- تنظر محكمة التمييز في محضر الدعوى واللوائح التي قدمها الفرقاء و سائر اوراق الدعوى تدقيقا الا اذا قررت من تلقاء
نفسها او بناء على طلب احد الفرقاء النظر فيها مرافعة ووافقت المحكمة على ذلك عملا باحكام المادة 2/197 من قانون اصول
المحاكمات المدنية .
2 رقم 193 لسنة 19941994
قرارات الحجز الصادرة عن لجنة ادارة بنك الاردن والخليج استنادا لقرار لجنة الامن الاقتصادي رقم 19/89 والذي اصبح جزءا لا يتجزا من قانون حماية الاقتصاد الوطني رقم 3/92 هي قرارات محصنة وغير قابلة للطعن , وعليه ولما كانت دعوى المميز مطالبة بالتعويض عن الا
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون حماية الاقتصاد الوطني لسنة 1992 ) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تعتبر نصوص القرارات الصادرة عن لجنة الامن الاقتصادي بموجب المادة 5 من تعليمات الادارة العرفية للشؤون
المالية والاقتصادية رقم 2 لسنة 1967 وتعديلاتها نافذه وجزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.
المادة 3
المادة 3- لمجلس الوزراء ايقاف العمل باي من النصوص المشار اليها في المادة (2) من هذا القانون.
المادة 4
المادة 4- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون حماية الاقتصاد الوطني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.