نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون انتقال الاموال غير المنقولة رقم 4 لسنة 1991
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3747، ص 465
- نُشر
- 16 آذار 1991
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون انتقال الاموال غير المنقولة رقم 4 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3747، ص 465)
المواد 4
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون انتقال الاموال غير المنقولة لسنة 1991) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يتم انتقال الاموال غير المنقولة بما في ذلك حق التصرف في الاراضي الاميرية لورثة من يتوفى بعد نفاذ احكام
هذا القانون وفق احكام المواريث في الشريعة الاسلامية وقانون الاحوال الشخصية المعمول به.
المادة 3
المادة 3- يلغى قانون انتقال الاموال غير المنقولة العثماني كما يلغى اي نص في اي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 4
المادة 4- رئيس الوزراء والوزارء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون انتقال الاموال غير المنقولة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.