التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون انتقال الاموال غير المنقولة رقم 4 لسنة 1991

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3747، ص 465
نُشر
16 آذار 1991
المواد
4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون انتقال الاموال غير المنقولة رقم 4 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3747، ص 465)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون انتقال الاموال غير المنقولة لسنة 1991) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يتم انتقال الاموال غير المنقولة بما في ذلك حق التصرف في الاراضي الاميرية لورثة من يتوفى بعد نفاذ احكام هذا القانون وفق احكام المواريث في الشريعة الاسلامية وقانون الاحوال الشخصية المعمول به.

المادة 3

المادة 3- يلغى قانون انتقال الاموال غير المنقولة العثماني كما يلغى اي نص في اي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 4

المادة 4- رئيس الوزراء والوزارء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون انتقال الاموال غير المنقولة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية