التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الاستيراد والتصدير رقم 14 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3816، ص 589
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3816ص 58926 آذار 1992

المادة 12- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وتنظمي عملية الاستيراد والتصدير بما في ذلك ما يتعلق باصدار رخص الاستيراد والتصدير ومدة سريانها وتمديدها والبيانات التي تتضمنها واجراء التعديلات عليها والبضائع والجهات التي لها حق ا لاستيراد والتصدير وما يتعلق بحصر الاستيراد والتصدير وحظرهما وتقييدهما

الإحالة

المادة 12 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 14 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3816، ص 589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية