التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون الاستيراد والتصدير رقم 14 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3816، ص 589
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3816ص 58926 آذار 1992

المادة 14- ا- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة تلغى الانظمة التالية 1-نظام الاستيراد رقم 78 لسنة 1976 وتعديلاته 2- نظام التصدير رقم 66 لسنة 1979 وتعديلاته 3- نظام مراقبة التصدير والاستيراد رقم 5 لسنة 1943 وتعديلاته 4- نظام صلاحيات وزير المالية / الجمارك رقم 50 لسنة 1960 وتعديلاته ب- الى ان تصدر الانظمة الواجب اصدارها بمقتضى هذا القانون يستمر العمل بالانظمة المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون

الإحالة

المادة 14 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 14 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3816، ص 589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية