التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون تعاطي الوكالات في المحاكم الشرعية رقم 801 لسنة 1924

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 70، ص 3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 70ص 315 أيلول 1924

اذا ظهر من احد وكلاء الدعاوي تلاعب في الدعاوي المنوطة بهم او تقاضى شيئاً من موكله بوجه الحيلة او الكذب فعلى القاضي ان يحرر ضبطاً او يقدمه للمدعي العام ليتقيه اما اذا ظهر منه تسويف وابطاء في تتبع الدعوى او كان على حالة تخل بشرف صنعة الوكالة فللقاضي اولا انذاره فاذا لم يفد معه بقرار من اللجنة المذكورة من الوكالات مدة من شهر الى سنة فاذا لم يرتدع فعلى القاضي ان يجمع اللجنة المشار اليها لتعطي قراراً بمنعه من الوكالات مؤبداً .

الإحالة

المادة 7 من قانون تعاطي الوكالات في المحاكم الشرعية رقم 801 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 70، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية