التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون تعاطي الوكالات في المحاكم الشرعية رقم 801 لسنة 1924

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 70، ص 3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 70ص 315 أيلول 1924

الرسوم الذي يقتضي اخذها من الوكلاء هي كما يأتي : أ- عند طلب دخول الفحص 100 فرش ب- عند اعطاء الرخصة لمدة سنة بمقتضى المادة (5) 150 قرش . ج- عند اعطاء الرخصة بلا مدة 250 قرش . د- رسم سنوي يدفعه كل حامل رخصة بالوكالة 100 قرش .

الإحالة

المادة 9 من قانون تعاطي الوكالات في المحاكم الشرعية رقم 801 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 70، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية