التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3582، ص 2080
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3582ص 20806 تشرين الثاني 1988

أ- للوزير او من ينيبه خطيا اجراء التسوية لاى مخالفة تتعلق بالسلع المحلية او المستوردة قبل رفع الدعوى على مرتكب تلك الخالفة، او خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم البدائي بشأنها، وذلك بالاستعاضة عن الغرامة المقررة للمخالفة في هذا القانون بغرامة لا تقل عن ( 50% ) من الحد الادنى لتلك الغرامة. ب- ليس في اجراء التسوية لاي مخالفة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ما يؤثر على المصادرة الوجوبية للسلعة المهربة التي ارتكبت المخالفة بشأنها وسائر المضبوطات فيها، او يلغى هذه المصادرة على انه يجوز اعادة وسائل النقل الى مالكيها.

الإحالة

المادة 30 من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3582، ص 2080)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية