التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3582، ص 2080
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3582ص 20806 تشرين الثاني 1988

أ- لا يجوز انتاج اي سلعة من السلع المدرجة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون او نقلها او الاتجار بها الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المدير ، مقابل الرسوم وبموجب الشروط والضمانات والاجراءات المنصوص عليها في ذلك الجدول، ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعديل هذه الرسوم والشروط والضمانات والاجراءات في اي وقت. ب- يجوز بانظمة تصدر بمقتضى هذا القانون حذف اي سلعة مدرجة في الجدول رقم (2 )، واضافة اي سلعة اليه وتحديد الرسوم الخاصة بهذه السلعة الجديدة.

الإحالة

المادة 8 من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3582، ص 2080)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية