التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3582، ص 2080
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3582ص 20806 تشرين الثاني 1988

لا تستحق الضريبة على السلع التالية: أ- السلعة المصدرة اذا ثبت وصولها الى الجهة التي صدرت اليها. ب- السلعة التي ترد الى المنطقة الحرة او تنقل منها الى منطقة حرة اخرى على ان يقدم صاحب السلعة ما يثبت ذلك. ج- السلعة التي تنقل من مكان انتاجها الى المخزن ، او تنقل من المخزن الى مخزن آخر او الى المنطقة الحرة، على ان يتم النقل في اي حالة من هذه الحالات وفقا للشروط والضمانات التي يحددها المدير بموجب تعليمات يصدرها وان يثبت أن النقل قد تم فعلا

الإحالة

المادة 9 من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3582، ص 2080)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية