التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3582، ص 2080
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3582ص 20806 تشرين الثاني 1988

أ- تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والحكم على مرتكبيها بالغرامة المقررة لها بموجبه، كما وان لها النظر في اى خلاف مهما كان نوعه في تطبيق احكام هذا القانون بين الدائرة واى شخص آخر او جهة اخرى واصدار القرار فيه، وتكون قراراتها خاضعة للاعترض والاستئناف وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون الجمارك. ب- تمارس محكمة الجمارك البدائية عند النظر في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون جيمع الصلاحيات المتعلقة بالتوقيف والتخلية وتكفيل وسائل النقل. ج- تختص المحاكم النظامية بالنظر في الجرائم الجزائية التي ترتبط بالمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون او تنجم عنها، او ترتكب بسببها باى صورة من الصور ، وتصدر احكامها فيها بمقتضى التشريعات المعمول بها. وتستمر محكمة الجمارك بالنظر في المخالفة بهذه الصفة واصدار الحكم فيها بالغرامة المنصوص عليها في هذا القانون دون صفتها الجزائية.

الإحالة

المادة 28 من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3582، ص 2080)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية