الجريدة الرسميةالعدد 3582ص 20806 تشرين الثاني 1988
أ- تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والحكم على مرتكبيها بالغرامة
المقررة لها بموجبه، كما وان لها النظر في اى خلاف مهما كان نوعه في تطبيق احكام هذا القانون بين الدائرة واى شخص
آخر او جهة اخرى واصدار القرار فيه، وتكون قراراتها خاضعة للاعترض والاستئناف وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون
الجمارك.
ب- تمارس محكمة الجمارك البدائية عند النظر في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون جيمع الصلاحيات المتعلقة بالتوقيف
والتخلية وتكفيل وسائل النقل.
ج- تختص المحاكم النظامية بالنظر في الجرائم الجزائية التي ترتبط بالمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون او تنجم
عنها، او ترتكب بسببها باى صورة من الصور ، وتصدر احكامها فيها بمقتضى التشريعات المعمول بها. وتستمر محكمة الجمارك
بالنظر في المخالفة بهذه الصفة واصدار الحكم فيها بالغرامة المنصوص عليها في هذا القانون دون صفتها الجزائية.