الجريدة الرسميةالعدد 3582ص 20806 تشرين الثاني 1988
أ- للوزير او من ينيبه خطيا اجراء التسوية لاى مخالفة تتعلق بالسلع المحلية او المستوردة قبل رفع الدعوى على مرتكب
تلك الخالفة، او خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم البدائي بشأنها، وذلك بالاستعاضة عن الغرامة المقررة للمخالفة في
هذا القانون بغرامة لا تقل عن ( 50% ) من الحد الادنى لتلك الغرامة.
ب- ليس في اجراء التسوية لاي مخالفة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ما يؤثر على المصادرة الوجوبية للسلعة
المهربة التي ارتكبت المخالفة بشأنها وسائر المضبوطات فيها، او يلغى هذه المصادرة على انه يجوز اعادة وسائل النقل
الى مالكيها.