التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3582، ص 2080
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3582ص 20806 تشرين الثاني 1988

أ- تلغى التشريعات التالية على أن يستمر العمل بالانظمة والتعليمات والقررات الصادرة بموجبها الى أان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها بمقتضى احكام هذا القانون: - 1. قانون البندرول لسنة 1927. 2. قانون صنع الكبريت رقم 59 لسنة 1951. 3. قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953. 4. قانون الحرس الوطني رقم 33 لسنة 1954 5. قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية رقم 36 لسنة 1960. 6. قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963. 7. نظام رسوم الانتاج المحلي رقم 47 لسنة 1971. ب - يلغى أي تشريع أو أي نص في أي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع هذا القانون.

الإحالة

المادة 34 من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3582، ص 2080)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية