الجريدة الرسميةالعدد 3582ص 20806 تشرين الثاني 1988
أ- تلغى التشريعات التالية على أن يستمر العمل بالانظمة والتعليمات والقررات الصادرة بموجبها الى أان يتم الغاؤها
او استبدال غيرها بها بمقتضى احكام هذا القانون: -
1. قانون البندرول لسنة 1927.
2. قانون صنع الكبريت رقم 59 لسنة 1951.
3. قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953.
4. قانون الحرس الوطني رقم 33 لسنة 1954
5. قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية رقم 36 لسنة 1960.
6. قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963.
7. نظام رسوم الانتاج المحلي رقم 47 لسنة 1971.
ب - يلغى أي تشريع أو أي نص في أي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع هذا القانون.