التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 16 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4349، ص 1781
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4349ص 178116 أيار 1999

يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة العلوم والتكنولوجياالاردنية. مجلس الامناء : مجلس امناء الجامعة. الرئيس : رئيس الجامعة. المستشفى : مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي. المجلس : مجلس ادارة المستشفى. المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي للمستشفى. المدير : مدير عام المستشفى.

الإحالة

المادة 2 من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 16 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4349، ص 1781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية