الجريدة الرسميةالعدد 4349ص 178116 أيار 1999
أ- يؤسس في المملكة مستشفى يسمى(مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي) ، يكون مرتبطا بالجامعة وله انشاء فروع في سائر
انحاء المملكة.
ب- يتمتع المستشفى بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي و الاداري,وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير
المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافه و القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود و الاقتراض وقبول المساعدات
و التبرعات و المنح و الهبات و الوصايا وله حق التقاضي وينوب عنه في الاجراءات القضائية النائب العام او المحامي العام
المدني او اي محام آخر يعين لهذه الغاية.