التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 16 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4349، ص 1781
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4349ص 178116 أيار 1999

أ- يؤسس في المملكة مستشفى يسمى(مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي) ، يكون مرتبطا بالجامعة وله انشاء فروع في سائر انحاء المملكة. ب- يتمتع المستشفى بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي و الاداري,وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافه و القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود و الاقتراض وقبول المساعدات و التبرعات و المنح و الهبات و الوصايا وله حق التقاضي وينوب عنه في الاجراءات القضائية النائب العام او المحامي العام المدني او اي محام آخر يعين لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 3 من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 16 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4349، ص 1781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية