التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 16 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4349، ص 1781
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4349ص 178116 أيار 1999

أ- يتمتع المستشفى بالاعفاءات و التسهيلات المقررة للجامعة. ب- تستوفى الاجور و المبالغ المستحقة للمستشفى حسب التعليمات التي يضعها المكتب التنفيذي ويتم تحصيل ما يتعذر استيفاؤه منها بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به على ان يمارس المدير صلاحيات الحاكم الاداري ويمارس رئيس الجامعة صلاحيات وزير المالية.

الإحالة

المادة 12 من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 16 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4349، ص 1781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية