التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 16 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4349، ص 1781
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4349ص 178116 أيار 1999

أ- يتولى مجلس الامناء رسم السياسة العامة للمستشفى ومتابعة تطوير اعماله. ب- تناط بمجلس ادارة المستشفى الصلاحيات و المسؤوليات و المهام التالية:- 1- تحديد الاجور التي يتقاضاها المستشفى بدلا عن خدماته واسعار المواد التي يقدمها وذلك بتنسيب من المكتب التنفيذي. 2- العمل على تأمين الموارد المالية للمستشفى لتمكينه من تنفيذ برامجه. 3- إقرار مشروع موازنة المستشفى السنوية بتنسيب من المكتب التنفيذي ورفعها الى مجلس الامناء لاقرارها. 4- الموافقة على الاتفاقيات التي يبرمها المستشفى. 5- الموافقة على مشاريع اتفاقيات القروض ورفعها الى مجلس الامناء لاقرارها. 6- مناقشة مشروعات الانظمة واستكمال الاجراءات اللازمة لاقرارها. 7- اصدار التعليمات التنظيمية المتعلقة بجميع شؤون المستشفى بما في ذلك الهيكل التنظيمي وتشكيلات الوظائف وتصنيفها والوصف الوظيفي وشؤون اللوازم والشؤون المالية. 8- الموافقة على انشاء فروع ومراكز وعيادات تابعة للمستشفى. 9- اعداد تقرير سنوي شامل عن اوضاع المستشفى وانجازاته وتصوراته المستقبلية ورفعه الى مجلس الامناء لاقراره.

الإحالة

المادة 8 من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 16 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4349، ص 1781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية