التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون العقوبات المشتركة الموحد رقم 53 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 583
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5831 كانون الثاني 1953

1- اذا اكتشف الشخص او الاشخاص الذين أوقعوا او سببوا القتل او التلف او الضرر بعد صدور الامر بمقتضى المادة ( 5 ) فيحصل المبلغ المفروض على الاهالي من ذلك الشخص او اولئك الاشخاص بدعوى يقيمها النائب العام امام المحكمة ذات الاختصاص. 2- ترد الحكومة الى المكلفين كل مبلغ حصل منهم ولم يدفع للمتضرر او المتضررين على ان لاتشمل كلمة المتضرر او المتضررين الحكومة نفسها.

الإحالة

المادة 10 من قانون العقوبات المشتركة الموحد رقم 53 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية