التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون العقوبات المشتركة الموحد رقم 53 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 583
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5831 كانون الثاني 1953

يوزع المتصرف او القائمقام الغرامة او التعويض او نفقات اقامة الشرطة او الدرك التي صدر الامر بدفعها بمقتضى هذا القانون ، على المكلفين من سكان المنطقة او على اي فئة منهم لها علاقة بذلك وتحصل حسب الاصول المعينه في القانون المعمول به لتحصيل ضرائب الحكومة. ويشترط في ذلك ان يجوز للمتصرف او القائمقام ان يعفي اي شخص او جماعة او فريق من السكان من مسؤولية دفع اي جز من الغرامة او التعويض او النفقات.

الإحالة

المادة 8 من قانون العقوبات المشتركة الموحد رقم 53 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية