الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5831 كانون الثاني 1953
1 - اذا صدر امر بمقتضى المادة ( 5 ) يقضى بتغريم اهالي اية منطقة بغرامة او بدفع نفقات فيجوز لاي شخص فرض عليه
قسم من تلك الغرامة او النفقات ان يقدم لمحكمة البداية عريضة لتعديل ما اصابه من الغرامة خلال خمسة عشر يوماً من تبليغه
الامر.
2- يعطي متصرف اللواء او القائمقام المستدعي بناء على طلبه نسخة من الامر الذي اصدره بتوزيع الغرامة بلا مقابل.
3- اذا قدم للمحكمة اكثر من عريضة واحدة ضد الامر الصادر بتوزيع الغرامة فيجوز لها ان تأمر بتوحيد جيمع العرائض للنظر
فيها في آن واحد.
4- لا تنظر المحكمة في ايه عريضة ترفع اليها لتعديل نسبة الغرامة مالم يكن المستدعي قد دفع للمحكمة المبلغ المفروض
عليه بمقتضى ذلك الامر، او قدم كفيلا يضمن الدفع اذا خسر ادعاءه.
5- اذا رأت المحكمة ان مقدار الغرامة المفروض على المستدعي يتجاوز المبلغ الواجب استيفاؤه منه فيجوز لها ان تخفضه
بنسبة تلك الزيادة.
ويشترط في ذلك ان لاتجري المحكمة اي تخفيض الا اذا تبين لها أن مقدار الغرامة المفروض على المستدعي في الاصل لايتناسب
مطلقاَ مع حالته.
6- اذا خفضت المحكمة المبلغ المفروض على المستدعي فيخصم المبلغ المخفض من مجموع الغرامة المفروضة ولا يجري أي تعديل
في المبالغ التي فرضت على أي شخص اخر غير المستدعي.
7- اذا حكمت المحكمة لصالح المستدعي فلا تصدر قراراَ بشأن مصاريف ورسوم المحاكمة.