التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون العقوبات المشتركة الموحد رقم 53 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 583
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5831 كانون الثاني 1953

يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينه على غير ذلك: يقصد بلفظة ( منطقة ) أيه منطقة يسري عليها هذا القانون ، ويراد بلفظة ( المكلف ) كل ما ذكر من أهالي المنطقة لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنه ، ويراد بلفظة ( المملكة ) الممكة الاردنية الهاشيمة.

الإحالة

المادة 2 من قانون العقوبات المشتركة الموحد رقم 53 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية