التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون المواصفات والمقاييس رقم 16 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3628، ص 1021
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3628ص 102116 أيار 1989

أ - لا يجوز استيراد اي سلعة او مادة الى المملكة او تصديرها منها او انتاجها فيها مالم تكن مطابقة للمواصفة القياسية المعتمدة لتلك السلعة وللوزير ان يعفي اي سلعة من احكام هذه المادة في حالات خاصة ولاسباب محددة. ب - يترتب على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمجالس البلدية والقروية التقيد في اعمالها ومشاريعها ووثائق العطاءات الخاصة بها ومشترياتها من السلع والمواد والخدمات بالمواصفات القياسية المعتمدة. ج - على اصحاب المصانع القائمة التقيد بالمواصفات القياسية المعتمدة للسلع والمواد التي ينتجونها في مصانعهم وفي جميع الاعمال والمواد التي يستخدمونها فيها ، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. د - على كل من يصنع او ينتج اي سلعة استهلاكية او يقوم بتعبئتها او توزيعها او استيرادها التقيد في تلك العمليات بالمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة ببطاقات البيان لتلك السلعة ويمنع طرح اي سلعة استهلاكية في الاسواق المحلية مالم تحمل بطاقة بيان تدرج عليها المعلومات الكاملة المتعلقة بهذه السلعة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

الإحالة

المادة 11 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 16 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3628، ص 1021)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية