التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون المواصفات والمقاييس رقم 16 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3628، ص 1021
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3628ص 102116 أيار 1989

تتولى اللجنة الاستشارية للمواصفات والمقاييس القيام بالمهام والصلاحيات التالية: أ - اقتراح السياسة العامة للمواصفات القياسية في المملكة ورفعها للوزير والعمل على تطبيقها بعد موافقته عليها. ب- وضع اسس اعتماد مختبرات الفحص والاختبار والمعايرة في المؤسسات العامة والعلمية وغيرها. ج - دراسة واقرار برنامج العمل السنوي للمديرية. د - اي مهام اخرى تتعلق بالمواصفات والمقاييس يكلفها الوزير بها.

الإحالة

المادة 7 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 16 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3628، ص 1021)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية