الجريدة الرسميةالعدد 3628ص 102116 أيار 1989
ا - يشكل الوزير بناء على تنسيب الامين العام لجنة فنية متخصصة او اكثر لاعداد مشاريع المواصفات القياسية وذلك من
الجهات المختصة باعداد تلك المشاريع ويشترط في عضو اللجنة ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال العمل المنوط باللجنة.
ب - تقدم اللجان الفنية المتخصصة مشاريع المواصفات القياسية الى المدير لدراستها واحالتها الى الامين العام مشفوعة
بتوصياته.
ج - يرفع الامين العام مشاريع المواصفات القياسية المحالة اليه الى الوزير مع تنسيباته بشأنها. فاذا وافق عليها الوزير
تصدر كمواصفات قياسية اردنية معتمدة والزامية وتعتبر سارية المفعول من التاريخ الذي يحدده لذلك وتنشر في الجريدة الرسمية
البيانات الخاصة بارقامها والتاريخ المحدد لنفاذها وعناوينها واثمانها.