التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون المواصفات والمقاييس رقم 16 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3628، ص 1021
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3628ص 102116 أيار 1989

ا - يشكل الوزير بناء على تنسيب الامين العام لجنة فنية متخصصة او اكثر لاعداد مشاريع المواصفات القياسية وذلك من الجهات المختصة باعداد تلك المشاريع ويشترط في عضو اللجنة ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال العمل المنوط باللجنة. ب - تقدم اللجان الفنية المتخصصة مشاريع المواصفات القياسية الى المدير لدراستها واحالتها الى الامين العام مشفوعة بتوصياته. ج - يرفع الامين العام مشاريع المواصفات القياسية المحالة اليه الى الوزير مع تنسيباته بشأنها. فاذا وافق عليها الوزير تصدر كمواصفات قياسية اردنية معتمدة والزامية وتعتبر سارية المفعول من التاريخ الذي يحدده لذلك وتنشر في الجريدة الرسمية البيانات الخاصة بارقامها والتاريخ المحدد لنفاذها وعناوينها واثمانها.

الإحالة

المادة 9 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 16 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3628، ص 1021)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية